( وتصح ب - ) ما فيه نفع مباح من ( كلب صيد ونحوه ) كحرث وماشية ( وبزيت متنجس ) لغير مسجد ، ( و ) للموصي ( له ثلثهما ) أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ، ( ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ) لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة ، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به ، وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب ، لم تصح الوصية .
( وتصح بمجهول كعبد وشاة ) لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ، ( ويعطى ) الموصى له ( ما يقع عليه الاسم ) ، لأنه اليقين كالإقرار ، فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم ( العرفي ) في اختيار الموفق ، وجزم به في ( ( الوجيز ) ) و ( ( التبصرة ) ) لأنه المتبادر إلى الفهم ، وقال الأصحاب : تغلب الحقيقة لأنها الأصل .
( وإذا وصى بثلثه ) أو نحوه ، ( فاستحدث مالا ولو دية ) بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته ( دخل ) ذلك ( في الوصية ) ، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ، ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه . ( ومن
أوصي له بمعين فتلف ) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول ( بطلت )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 474
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٧٤