( وإن جهل ) موته ( ف - ) للحي ( النصف ) من الموصى به ، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخرة . ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها .
( وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا ) وصيته ( فله التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصي له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع ، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه ، فلزيد التسع ، ولا يدفع له شيء بالفقر ، لأن العطف يقتضي المغايرة ، ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به .
[ باب الموصى به ]
( تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء ) وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى . ( و ) تصح ( بالمعدوم ك - ) وصية ب ( ما يحمل حيوانه ) وأمته ( وشجرته أبدا أو مدة معينة ) كسنة . ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع ، ( فإن ) حصل شيء فهو للموصي له بمقتضى الوصية ، وإن ( لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ) لأنها لم تصادف محلا .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 473
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٧٣