أمكن ( أو زيادة ) المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » متفق عليه مختصرا ، وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم ، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه ، ( فإن مات ) الواهب ( قبله ) أي قبل الرجوع أو الزيادة ( ثبتت ) للمعطي ، فليس لبقية الورثة الرجوع ، إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين .
( ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ) لحديث ابن عباس مرفوعا « العائد في هبتة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » متفق عليه ، ( إلا الأب ) فله الرجوع قصد التسوية أو لا ، مسلما كان أو كافرا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » رواه الخمسة ، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس ، ولا
يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة ، ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك ، وله أي لأب حر ( أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ) لحديث عائشة مرفوعا « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم » رواه سعيد
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 463
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٦٣