لقتل . ( ومن أخذها الطلق ) حتى تنجو ( لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ) ولو لأجنبي ، ( إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه ) ، كوصية لما تقدم ، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض ، ( وإن عوفي ) من ذلك ( فكصحيح ) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع ،
( ومن امتد مرضه بجذام أو سل ) في ابتدائه ( أو فالج ) في انتهائه ( ولم يقطعه بفراش ، ف - ) عطاياه ( من كل ماله ) لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم ، ( والعكس ) بأن لزم الفراش ( بالعكس ) فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف . ( ويعتبر الثلث عند موته ) لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها ، فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية ، قدمت العطية لأنها لازمة ، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها ، ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية .
( و ) تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء .
أحدها : أنه ( يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ، ( ويبدأ بالأول فالأول في العطية ) لوقوعها لازمة .
( و ) الثاني : أنه ( لا يملك الرجوع فيها ) أي في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 466
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٦٦