تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( ومن أبرأ غريمه من دينه ) ولو قبل وجوبه ( بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها ) كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو ( برئت ذمته ، ولو ) رده ( لم يقبل ) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ، ولو كان المبرأ منه مجهولا ، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة ، ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل . ( وتجوز هبة كل عين تباع ) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما ، ( و ) هبة ( كلب يقتنى ) ونجاسة يباح نفعها كالوصية ، ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو : جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت ، فتصح ، وتكون لموهوب له ولورثته بعده ، وإن قال : سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع . ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه . [ فصل التعديل في العطية ] فصل ( يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى ، وقياسا لحال الحياة على حال الموت ، قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب على الله تعالى ، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد ، ( فإن فضل بعضهم ) بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته ( سوى ) وجوبا ( برجوع ) حيث
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 462 | منصور بن يونس البهوتي