تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد ، وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف ، قال في ( ( الفروع ) ) : ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته . [ باب الهبة والعطية ] الهبة : من هبوب الريح ، أي مروره ، يقال : وهبت له شيئا وهبا - بإسكان الهاء - وفتحها - وهبة ، والاتهاب : قبول الهبة ، والاستيهاب : سؤال الهبة ، والعطية هنا : الهبة في مرض الموت . ( وهي التبرع ) من جائز التصرف ( بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ) مفعول تمليك ، بما يعد هبة عرفا ، فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ، وبالتمليك الإباحة كالعارية ، وبالمال نحو الكلب ، وبالمعلوم المجهول ، وبالموجود المعدوم ، فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية . ( وإن شرط ) العاقد ( فيها عوضا معلوما ف - ) هي ( بيع ) لأنه تمليك ، بعوض معلوم ، ويثبت الخيار والشفعة ، فإن كان العوض مجهولا لم تصح ، وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا ، وإن تلفت رد قيمتها ، والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه ، وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه . ( ولا يصح ) أن يهب ( مجهولا ) كالحمل في البطن واللبن في الضرع ، ( إلا ما تعذر علمه ) ، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه ، فيصح للحاجة كالصلح . ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد .