والصدقة : وهي ما قصد به ثواب الآخرة ، والهدية : وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما فيما تقدم ، ووعاء هدية كهي مع عرف
[ فصل في تصرفات المريض ]
فصل
( في تصرفات المريض ) بعطية أو نحوها ( من مرضه غير مخوف ، كوجع ضرس وعين وصداع ) أي وجع رأس ( يسير ، فتصرفه لازم ك - ) تصرف ( الصحيح ، ولو ) صار مخوفا و ( مات منه ) اعتبارا بحال العطية ، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح . ( وإن كان ) المرض الذي اتصل به الموت ( مخوفا كبرسام ) وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه ، ( وذات الجنب ) قرح بباطن الجنب ( ووجع قلب ) ورئة لا تسكن حركتها . ( ودوام قيام ) وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه ، ( و ) دوام ( رعاف ) . لأنه يصفي الدم فتذهب القوة ، ( وأول فالج ) وهو داء معروف يرخي بعض البدن ، ( وآخر سل ) بكسر السين ( والحمى المطبقة و ) حمى ( الربع ، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ) فعطاياه كوصية ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم » رواه ابن ماجة .
( ومن وقع الطاعون ببلده ) ، أو كان بين الصفين عند التحام حرب ، وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 465
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٦٥