تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( ولو بعد موت اللقيط ) فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب . ( ولا يتبع ) اللقيط ( الكافر ) المدعي أنه ولده ( في دينه إلا ) أن يقيم ب‍ ( بينة تشهد أنه ولد على فراشه ) ، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار ، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة ، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه . ( وإن اعترف ) اللقيط ( بالرق مع سبق مناف ) للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل ، لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها ، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا بالدعوى عليه ، ( أو قال ) اللقيط بعد بلوغه : ( إنه كافر لم يقبل منه ) ، لأنه محكوم بإسلامه ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . ( وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ) مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه ، ( وإلا ) يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة ، ( فمن ألحقته القافة به ) لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم ، وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ، ولا يلحق بأكثر من أم ، والقافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد ، وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ، ويكفي مجرد خبره ، وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما .