تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
القاضي ، ( وإلا ) يكن السفر أحفظ لها ، أو كان نهي عنه ، دفعها إلى الحاكم ؛ لأن في السفر بها غررا ؛ لأنه عرضة للنهب وغيره ، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته . فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها ؛ لأنه لا ولاية له ، فإن تعذر حاكم ( أودعها أهل ثقة ) لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أراد أن يهاجر ، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، ولأنه موضع حاجة ، وكذا حكم من حضره الموت . ( ومن ) تعدى في الوديعة بأن ( أودع دابة فركبها لغير نفعها ) أي : علفها وسقيها ، ( أو ) أودع ( ثوبا فلبسه ) لغير خوف من عث أو نحوه ، ( أو ) أودع ( دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها ) إلى حرزها ، ( أو رفع الختم ) عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد ، ضمن ، خرج منها شيئا أو لا ؛ لهتك الحرز ، ( أو خلطها بغير متميز ) كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره ، ( فضاع الكل ضمن ) الوديعة ؛ لتعديه ، وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا ،