تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وإن خلطها بتميز كدراهم بدنانير لم يضمن ، وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ، ضمنه وحده ، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع ، ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ، ومن دفع لصبي ونحوه وديعة يضمنها مطلقا ولعبده ، ضمنها بإتلافها في رقبته . [ فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها ] فصل ( ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها ) ، أو من يحفظ ماله ( أو غيره بإذنه ) بأن قال : دفعتها لفلان بإذنك ، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها . ( و ) يقبل قوله أيضا ( في تلفها وعدم التفريط ) بيمينه ؛ لأنه أمين ، لكن إن ادعى التلف بظاهر ، كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف ، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره ، وإن أمره بالدفع إلى وكيله ، فتمكن وأبى ، ضمن ، ولو لم يطلبها وكيله ، ( فإن قال : لم تودعني ، ثم ثبتت ) الوديعة ( ببينة أو إقرار ، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة ) ؛ لأنه مكذب للبينة ، وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع ، ( بل ) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف ( في ) ما إذا أجاب ب‍ ( قوله : مالك عندي شيء ونحوه ) ، كما لو أجاب بقوله : لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا ،