تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( أو ) ادعى الرد أو التلف ( بعده ) أي : بعد جحوده ( بها ) أي : بالبينة ؛ لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها ، ( وإن ) مات المودع و ( ادعى وارثه الرد منه ) أي : من وارث المودع لربها ( أو من مورثه ) وهو المودع ( لم يقبل إلا ببينة ) ؛ لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع ، ( وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم ) بلا ضرر ( أخذه ) أي : أخذ نصيبه فيسلم إليه ؛ لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن ، ( وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر ) إذا غصبت العين منهم ( مطالبة غاصب العين ) ؛ لأنهم مأمورون بحفظها ، وذلك منه ، وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن ، قاله أبو الخطاب . [ باب إحياء الموات ] بفتح الميم والواو ( وهي ) مشتقة من الموت ، وهو عدم الحياة ، واصطلاحا : ( الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ) ، بخلاف الطرق والأقنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها ، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما ، فلا يملك شيئا من ذلك بالإحياء ، ( فمن أحياها ) أي : الأرض الموات ( ملكها ) لحديث جابر يرفعه : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » رواه أحمد والترمذي وصححه ، وعن عائشة مثله ، رواه مالك وأبو داود ،