تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويوزع الثمن على القيمتين . ( وإن نقصت القيمة ) في المغصوب ( ضمنها ) الغاصب لتعديه ، ( وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ) أي : لصاحب الملك الذي زادت قيمته بها ؛ لأنها تبع للأصل . ( ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ) إذا طلبه صاحبه ، وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله ، ( ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاقه الأرض ) أي : لخروج الأرض مستحقة للغير ( رجع ) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال ( على بائعها بالغرامة ) له ؛ لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له . ( وإن أطعمه ) الغاصب ( لعالم بغصبه ، فالضمان عليه ) ؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير ، وللمالك تضمين الغاصب ؛ لأنه حال بينه وبين ماله ، وقرار الضمان على الآكل ، ( وعكسه بعكسه ) فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب ؛ لأنه غر الآكل ، ( وإن أطعمه ) الغاصب ( لمالكه أو وهبه ) لمالكه ( أو أودعه ) لمالكه ، ( أو آجره إياه لم يبرأ ) الغاصب ( إلا أن يعلم ) المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب ؛ لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره ، وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته . ( ويبرأ ) الغاصب ( بإعارته ) المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم ؛ لأنه دخل على أنه مضمون عليه ، والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان ، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول ، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه ، فيستقر عليه ضمانه .