تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وكذا لو غصب شبكة أو شركا [ أو فخا ] وصاد به ولا أجرة لذلك ، وكذا لو كسب العبد ، بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب ؛ لأنه آلة فهو كالحبل يربط به . ( وإن ضرب المصنوع ) المغصوب ( ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة ) بابا ( ونحوه ، أو صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا و ) صار ( النوى غرسا ، رده وأرش نقصه ) إن نقص ، ( ولا شيء للغاصب ) نظير عمله ، ولو زاد به المغصوب ؛ لأنه تبرع في ملك غيره ، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى ، كحلي ودراهم ونحوها . ( ويلزمه ) أي : الغاصب ( ضمان نقصه ) أي : المغصوب ولو بنبات لحية أمرد ، فيغرم ما نقص من قيمته ، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية ؛ لأن سبب كل واحد منهما قد وجد ، فوجب أن يضمنه بأكثرهما . ( وإن خصى الرقيق رده مع قيمته ) ؛ لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر ، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه ، ( وما نقص بسعر لم يضمن ) ؛ لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة ، فلم يلزمه شيء . ( ولا ) يضمن نقصا حصل ( بمرض ) إذا ( عاد ) إلى حاله ( ببرئه ) من المرض لزوال موجب الضمان ، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد ، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد