تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
( ولا يضمن ) المشترك ( ما تلف من حرزه أو بغير فعله ) ؛ لأن العين في يده أمانة كالمودع ، ( ولا أجرة له ) فيما عمل فيه ؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر ، فلم يستحق عوضه ، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره ، بناء كان أو غيره ، وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ، ضمنه ؛ لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه ، فلزمه الضمان كالغاصب ، وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن . ( وتجب الأجرة بالعقد ) كثمن وصداق وتكون حالة ( إن لم تؤجل ) بأجل معلوم ، فلا تجب حتى يحل ، ( وتستحق ) أي : يملك الطلب بها ( بتسليم العمل الذي في الذمة ) ، ولا يجب تسليمها قبله ، وإن وجبت بالعقد ؛ لأنها عوض ، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق ، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة ، مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه ، وإن كانت لعمل ، فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها . ( ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة ، لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن ؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر ، فرجع إلى قيمتها . [ باب السبق ] وهو بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه ، وبسكونها : المسابقة ، أي : المجاراة بين حيوان وغيره . ( يصح ) أي : يجوز السباق ( على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ) جمع مزراق ، وهو : الرمح القصير ، وكذا المجانيق ورمي الأجحار بمقاليع ونحو ذلك ؛ « لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابق عائشة » رواه أحمد وأبو داود ، " وصارع ركانة فصرعه " رواه أبو
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 417 | منصور بن يونس البهوتي