تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
زمن يمكن إحضاره فيه ، ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه . ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ، وإن سلم نفسه برئا . [ باب الحوالة ] مشتقة من التحول ؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى ، وتنعقد ب - : " أحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه " . و ( لا تصح ) الحوالة ( إلا على دين مستقر ) إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا ، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط ، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحوها ، وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة ، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء . ( ولا يعتبر استقرار المحال فيه ) ، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح ؛ لأن له تسليمه ، وحوالته تقوم مقام تسليمه . ( ويشترط ) أيضا للحوالة ( اتفاق الدينين ) أي : تماثلهما ( جنسا ) كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم ، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح ، ( ووصفا ) كصحاح