الكفالة به كالضمان .
و ( لا ) تصح ببدن من عليه ( حد ) لله تعالى كالزنا أو ، لآدمي كالقذف ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « لا كفالة في حد » ( ولا ) ببدن من عليه ( قصاص ) لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ، ولا بزوجة وشاهد ، ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول ، ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا .
( ويعتبر رضى الكفيل ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه ، ( لا ) رضى ( مكفول به ) أو له كالضمان ، ( فإن مات ) المكفول برئ الكفيل ؛ لأن الحضور سقط عنه ، ( أو تلفت العين بفعل الله تعالى ) قبل المطالبة برئ الكفيل ؛ لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به ، فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل ، ( أو سلم ) المكفول ( نفسه برئ الكفيل ) ؛ لأن الأصيل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين ، وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة . وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 375
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٧٥