تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا ) معرفته للمضمون ( له ) لأنه لا يعتبر رضاهما ، فكذا معرفتهما ( بل ) يعتبر ( رضى الضامن ) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق ، فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأعيان . ( ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } [ يوسف : 72 ] ، وهو غير معلوم ؛ لأنه يختلف . ( و ) يصح أيضا ما يؤول إلى الوجوب ك‍ ( العواري والمغصوب والمقبوض بسوم ) إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده ، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن ، فغير مضمون . ( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا ، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه ، وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح ؛ لدعاء الحاجة إليه . وألفاظ ضمان العهدة : ضمنت عهدته أو دركه ونحوها . ويصح أيضا ضمان ما يجب
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 373 | منصور بن يونس البهوتي