بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه ، وللضامن إبطاله قبل وجوبه ، ( لا ضامن الأمانات كوديعة ) ومال شركة وعين مؤجرة ؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد ، فكذا ضامنه ( بل ) يصح ضمان ( التعدي فيها ) أي : في الأمانات ؛ لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب ، وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع ، وإلا فلا ، وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة .
[ فصل في الكفالة ]
وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه ، وتنعقد بما ينعقد به ضمان ، وإن ضمن معرفته أخذ به .
( وتصح الكفالة ب - ) بدن ( كل ) إنسان عنده ( عين مضمومة ) كعارية ليردها أو بدلها ، ( و ) تصح أيضا ( ببدن من عليه دين ) ولو جهله الكفيل ؛ لأن كلا منهما حق مالي ، فصحت
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 374
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٧٤