تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يصح الشرط وحده ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يغلق الرهن » رواه الأثرم ، وفسره الإمام بذلك ، ويصح الرهن ؛ للخبر . ( ويقبل قول راهن في قدر الدين ) بأن قال المرتهن : هو رهن بألف ، وقال الراهن : بل بمائة فقط . ( و ) يقبل قوله أيضا في قدر ( الرهن ) ، فإذا قال المرتهن : رهنتني هذا العبد والأمة ، وقال الراهن : بل العبد وحده ، فقوله ؛ لأنه منكر . ( و ) يقبل قوله أيضا في ( رده ) بأن قال المرتهن : رددته إليك ، وأنكر الراهن ، فقوله ؛ لأن الأصل معه ، والمرتهن قبض العين لمنفعته ، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر . ( و ) يقبل قوله أيضا ( في كونه عصيرا لا خمرا ) في عقد شرط فيه بأن قال : بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير ، وقبل على ذلك وأقبضه له ، ثم قال المرتهن : كان خمرا فلي فسخ البيع ، وقال الراهن : بل كان عصيرا فلا فسخ ، فقوله ؛ لأن الأصل السلامة . ( وإن أقر ) الراهن ( أنه ) أي : أن الرهن ( ملك غيره ) قبل على نفسه دون المرتهن ، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن ، ( أو ) أقر ( أنه ) أي أن الرهن ( جنى قبل ) إقرار الراهن ( على نفسه ) لا على المرتهن إن كذبه ؛ لأنه متهم في حقه ، وقول الغير على غيره غير مقبول ، ( وحكم بإقراره بعد فكه ) أي : فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه ( إلا أن يصدقه المرتهن ) فيبطل الرهن ؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به . [ فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ] فصل ( وللمرتهن أن يركب ) من الرهن ( ما يركب ، و ) أن ( يحلب ما يحلب بقدر نفقته ) متحريا للعدل ( بلا إذن ) راهن ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر