وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد ولو لزائد أو أشل ( أو تمسه بها ) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسة السابق ( و ) ينقض ( مس حلقه دبر ) لأنه فرج ، سواء كان منه أو من غيره ( لا مس شعر وظفر ) وسن منه أو منها ولا المس بها ( و ) لا مس رجل ( أمرد ) ولو بشهوة ( ولا ) المس ( مع حائل ) لأنه لم يمس البشرة . ( ولا ) ينتقض وضوء ( ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ) ذكر كان أو أنثى ، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه .
( وينقض غسل ميت ) مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا . روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس .
( و ) السابع ( أكل اللحم خاصة من الجزور ) أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا ، قال أحمد : فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة .
( و ) الثامن المشار إليه بقوله : ( كل ما أوجب غسلا ) كإسلام وانتقال مني ونحوهما ( أوجب الوضوء إلا الموت ) فيوجب الغسل دون الوضوء ، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة ، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما .
( ومن تيقن الطهارة وشك ) أي تردد ( في الحدث أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك
في الطهارة ( بني على اليقين ) سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 38
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٨