( و ) الرابع ( مس ذكر ) آدمي تعمده أو لا ( متصل ) ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله ( أو ) مس ( قبل ) من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من مس ذكره فليتوضأ » رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي ، وفي لفظ « من مس فرجه فليتوضأ » وصححه أحمد . ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ، ولو كانت زائدة سواء كان ( بظهر كفه أو بطنه ) أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث « من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء » رواه أحمد ، لكن لا ينقض مسه بالظفر ( و ) ينقض ( لمسهما ) أي لمس الذكر والقبل معا ( من خنثى مشكل ) لشهوة أو لا ، إذ أحدهما أصلي قطعا ( و ) ينقض أيضا ( لمس ذكر ذكره ) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة ، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض ( أو أنثى قبله ) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل ( لشهوة فيهما ) أي في هذه والتي قبلها ؛ لأنه إن كان أنثى فقد
مست فرجها ، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها .
( و ) الخامس ( مسه ) أي الذكر ( امرأة بشهوة ) لأنها التي تدعو إلى الحدث ، والباء للمصاحبة ، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 37
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٧