تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
( ولابد في جميعها ) أي الصور الأربعة ( من معرفة المشتري ) والبائع ( رأس المال ) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح ، وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه " المقنع " وهو رواية ، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعه ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة . ( وإن اشترى ) السلعة ( بثمن مؤجل أو ) اشترى ( ممن لا تقبل شهادته له ) كأبيه وابنه وزوجته ( أو ) اشترى شيئا ( بأكثر من ثمنه حيلة ) أو محاباة لرغبة تخصه أو موسم فات ( أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ) الذي اشتراها به ( ولم يبين ذلك ) للمشتري ( في تخييره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد ) كالتدليس ، والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر ، كما في " الإقناع " و " المنتهى " ( وما يزاد في ثمن أو يحط منه ) أي من الثمن ( في مدة خيار ) مجلس أو شرط ( أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه ) أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع ( يلحق برأس ماله ) ويجب أن ( يخبر به ) كأصله ، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد ، ( وإن كان ذلك ) أي ما ذكر من زيادة أو حط ( بعد لزوم البيع ) بفوات الخيارين ( لم يلحق به ) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع ، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة ،