كانت السلعة ) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف ( تالفة رجعا إلى قيمة مثلها ) ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع ، ( فإن اختلفا في صفتها ) أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع : كان العبد كاتبا وأنكره المشتري ( فقول مشتر ) لأنه غارم ، وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط .
وإذا فسخ العقد ) بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا ) في حق كل منهما كالرد بالعيب ( وإن اختلفا في أجل ) بأن يقول المشتري : اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع ( أو ) اختلفا في شرط ) صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 334
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٣٤