( فقول مشتر مع يمينه ) إن لم يخرج عن يده ، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه ، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده ، ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد ( قبل قول المشتري ) في المثال الأول والبائع في المثال الثاني ( بلا يمين ) لعدم الحاجة إليه ، ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده ، وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد ، ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه .
( السادس ) من أقسام الخيار : خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان ) الثمن ( أقل أو أكثر ) مما أخبره به ، ( ويثبت ) في أنواعه الأربعة ( في التولية ) وهو بيع برأس المال ، ( و ) في ( الشركة ) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه ، ( و ) في ( المرابحة ) وهي بيع بثمنه وربح معلوم ، وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهما كره ، ( و ) في ( المواضعة ) وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 331
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٣١