( وإن أخبر بالحال ) بأن يقول : اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه ( فحسن ) لأنه أبلغ في الصدق ، ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه ، وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال ، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول : تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما .
( السابع ) من أقسام الخيار : ( خيار ) يثبت لاختلاف المتبايعين ) في الجملة ( فإذا اختلفا ) هما أو ورثتهما أو أحدهما أو ورثة الآخر ( في قدر الثمن ) بأن قال بائع : بعتكه بمائة ، وقال مشتر : بثمانين ، ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما ( تحالفا ) ولو كانت السلعة تالفة ، ( فيحلف بائع أولا : ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ) وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين ، ( ولكل ) من المتبايعين بعد التحالف ( الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر ) وكذا إجارة ، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد ، ( فإن
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 333
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٣٣