والمناداة إذن لأنهما وسيلة للبيع المحرم ، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة .
( ويصح ) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع . ويصح أيضا ( النكاح وسائر العقود ) كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع .
( ولا يصح بيع عصير ) ونحوه ممن يتخذه خمرا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [ المائدة : 2 ] ، ( ولا ) بيع ( سلاح في فتنة ) بين المسلمين لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عنه قاله أحمد ، قال : وقد يقتل به ، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية ، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر ، ولا قدح لمن يشرب به ، خمرا ولا جوز وبيض لقمار ، ويحرم أكله ونحو ذلك . ( ولا ) بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه ، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح ؛ لأنه وسيلة إلى حريته .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 315
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣١٥