ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه ، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه .
( ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ ) وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه
مصلحة
لفساده بإزالته . ( و ) يصح ( بيع الباقلاء ونحوه ) كالحمص والجوز واللوز ( في قشره ) يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم ، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان ، ( و ) يصح بيع ( الحب المشتد في سنبله ) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع .
( و ) الشرط السابع : أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين أيضا كما تقدم لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع ( فإن باعه برقمه ) أي ثمنه المكتوب - عليه وهما يجهلانه أو أحدهما - لم يصح للجهالة ، ( أو ) باعه ( بألف درهم ذهبا وفضة ) لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول ، ( أو ) باعه ( بما ينقطع به السعر ) أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة ، ( أو ) باعه ( بما باع ) به ( زيد وجهلاه ، أو ) جهله ( أحدهما لم يصح ) البيع للجهل بالثمن ، وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 312
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣١٢