غرر ومعرفة المبيع إما ( برؤية ) له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا ، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه ( أو صفة ) تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ، ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله ، ( فإن اشترى ما لم يره ) بلا وصف ( أو رآه وجهله ) بأن لم يعلم ما هو ( أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ) البيع لعدم العلم بالمبيع .
( ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ) للجهالة ، فإن باع ذات لبن أو حمل ، دخلا تبعا .
( ولا ) يباع ( مسك في فأرته ) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة ، ( ولا نوى في تمر ) للجهالة ، ( و ) لا ( صوف على ظهر ) لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه في حديث ابن عباس ، ولأنه متصل
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 310
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣١٠