تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( صح في المعلوم بقسطه ) من الثمن لعدم الجهالة وهذه مسائل تفريق الصفقة الثلاث . والثانية أشير إليها بقوله : ( ولو مشاعا بينه وبين غيره كعبد ) مشترك بينهما ( أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ) كقفيزين متساويين لهما ( صح ) البيع ( في نصيب بقسطه ) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء ، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه . والثالثة ذكرها بقوله : ( وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو ) باع ( عبدا وحرا أو ) باع ( خلا وخمرا صفقة واحدة ) بثمن واحد ( صح ) البيع ( في عبده ) بقسطه ( وفي الخل بقسطه ) من الثمن لأن كل واحد منهما له حكم يخصه ، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن ( ولمشتر الخيار إن جهل الحال ) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه ، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه لاثنين ، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما ، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها . [ فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني ] فصل ( ولا يصح البيع ) ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاختص به الحكم لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [ الجمعة : 9 ] ، والنهي يقتضي الفساد ، وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه ، وتحرم المساومة
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 314 | منصور بن يونس البهوتي