تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه ، ( و ) لا بيع فجل ونحوه ) مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه ) للجهالة . ( ولا يصح بيع الملامسة ) بأن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ، أو يقول : أي ثوب لمسته فهو لك بكذا ، ( و ) لا بيع المنابذة ) كأن يقول : أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا لقول أبي هريرة : « إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الملامسة والمنابذة » متفق عليه ، وكذا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه ، ( ولا ) بيع عبد ) غير معين من عبيده ونحوه ) كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم . ( ولا ) يصح ( استثناؤه إلا معينا ) فلا يصح ، بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة ويصح إلا هذا ونحوه ، لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نهى عن الثنيا إلا أن تعلم » ، قال الترمذي : حديث صحيح ، ( وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح ) لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في خروجه من مكة إلى المدينة ، رواه أبو الخطاب ، فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ، ( وعكسه ) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء ( الشحم والحمل )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 311 | منصور بن يونس البهوتي