ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس ، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة ( كالبغل والحمار ) ؛ لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير ، ( و ) ك ( دود القز ) لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه ، ( و ) ك ( بزره ) لأنه ينتفع به في المآل ، ( و ) ك ( الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد ) كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا ( إلا الكلب ) فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود : « نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمن الكلب » متفق عليه ، ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين ، ( والحشرات ) لا يصح بيعها ؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة شباشا ، ( والمصحف ) لا يصح بيعه ، ذكر في " المبدع " أن الأشهر لا يجوز بيعه ، قال أحمد : " لا نعلم في بيع المصحف رخصة " ، قال ابن عمر : " وددت أن الأيدي تقطع في بيعها " ولأن تعظيمه واجب ، وفي بيعه ابتذال له ، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا ، وفي كلام بعضهم يعني من
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 306
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٠٦