الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها » ، وكذا حكم جلها .
( وإن تعيبت ) بعد تعينها ( ذبحها وأجزأته ) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات ( إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ) كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا ، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده .
والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ) كالهدي والعقيقة لحديث « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراقة الدم » .
( وسن أن يأكل ) من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا ) فيأكل هو وأهل بيته الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه ، وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية ، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه ، ( وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز ) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا )
يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ( ضمنها ) أي الأوقيه بمثلها لحما ؛ لأنه حق
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 292
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٩٢