تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها » ، وكذا حكم جلها . ( وإن تعيبت ) بعد تعينها ( ذبحها وأجزأته ) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات ( إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ) كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا ، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده . والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ) كالهدي والعقيقة لحديث « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراقة الدم » . ( وسن أن يأكل ) من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا ) فيأكل هو وأهل بيته الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه ، وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية ، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه ، ( وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز ) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا ) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ( ضمنها ) أي الأوقيه بمثلها لحما ؛ لأنه حق