تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ويكره بنحو حرب ويسار ، وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ، ( فإن فات ) الذبح يوم السابع ( ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين ) من ولادته يروى عن عائشة ، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد . ( تنزع جدولا ) جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء ( ولا يكسر عظمها ) تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : وطبخها أفضل ، ويكون منه بحلو . ( وحكمها ) أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة ، ( كالأضحية ) لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه ( إلا أنه لا يجزئ فيها ) أي في العقيقة ( شرك في دم ) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة ، قال في " النهاية " : وأفضلها شاة . ( ولا تسن الفرعة ) - بفتح الفاء والراء - نحر أول ولد الناقة ، ( ولا ) تسن ( العتيرة ) أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبي هريرة مرفوعا : « لا فرع ولا عتيرة » متفق عليه ، ولا يكرهان ، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة . * * *