تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة . ويحرم على من يضحي ) أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر ) الأول من ذي الحجة من شعره ) أو ظفره أو بشرته شيئا ) إلى الذبح ، لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي » ، وسن حلق بعده . [ فصل تسن العقيقة عن المولود ] فصل ( تسن العقيقة ) أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض ، قال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه ( عن الغلام شاتان ) متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة ، ( وعن الجارية شاة ) لحديث أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة » . ( تذبح يوم سابعه ) أي سابع المولود ، ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه ، ويسن تحسين الاسم ، ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي ،