تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما » رواه مسلم ، وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة . ( ولا تجزئ العوراء ) بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ، ولا العمياء ( و ) لا ( العجفاء ) الهزيلة التي لا مخ فيها ، ( و ) لا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة ، ( و ) لا ( الهتماء ) التي ذهبت ثناياها من أصلها ، ( و ) لا ( الجداء ) أي ما شاب ونشف ضرعها ، ( و ) لا ( المريضة ) بينة المرض ، لحديث البراء بن عازب : « قام فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » رواه أبو داود والنسائي . ( و ) لا ( العضباء ) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ( بل ) تجزئ ( البتراء ) التي لا ذنب لها ( خلقة ) أو مقطوعا ، والصمعاء وهي صغيرة الأذن ( والجماء ) التي لم يخلق لها قرن ( وخصي غير مجبوب ) بأن قطع خصيتاه فقط ، ( و ) يجزئ مع الكراهة ( ما بأذنه أو قرنه ) خرق أو شق أو ( قطع أقل من النصف ) أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره . قال في " شرح المنتهى " وهذا هو المذهب . ( والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة ) أو نحوها ( في
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 289 | منصور بن يونس البهوتي