تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة ، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد . [ باب حكم صيد الحرم ] أي حرم مكة ( يحرم صيده على المحرم والحلال ) إجماعا لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » ( وحكم صيده كصيد المحرم ) فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر لكن بجريد لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث ، ( ولا يلزم المحرم جزاءان ، ويحرم قطع شجره ) أي شجر الحرم وحشيشه ) الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث « ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها » وفي رواية : « ولا يختلى شوكها » ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي ، والكمأة والفقع ، وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله : « إلا الإذخر » قال في " القاموس " : حشيش طيب الريح لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إلا الإذخر » ويباح انتفاع بما زال أو انكسرت بغير فعل آدمي ولو لم يبن ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 267 | منصور بن يونس البهوتي