( وأفضله ) أي أفضل صوم التطوع ( صوم يوم وفطر يوم ) لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن عمرو وقال : « هو أفضل الصيام » متفق عليه . وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة ، وإلا فتركه أفضل .
( ويكره إفراد رجب ) بالصوم ؛ لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية ، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة ، ( و ) كره إفراد يوم ( الجمعة ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم » متفق عليه . ( و ) إفراد يوم ( السبت ) لحديث « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » رواه أحمد . وكره صوم يوم النيروز والمهرجان ، وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم ( و ) يوم ( الشك ) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه لقول عمار : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » - " رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا . ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام ولا يكره إلى السحر وتركه أولى .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 240
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٤٠