تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وبحمدك ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم . ( ويستحب القضاء ) أي قضاء رمضان فورا ( متتابعا ) لأن القضاء يحكي الأداء ، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا ، وإن لم يقض على الفور وجب الغرم عليه ، ( ولا يجوز ) تأخير قضائه ( إلى رمضان آخر من غير عذر ) لقول عائشة : « كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » - " متفق عليه . فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح ، ( فإن فعل ) أي أخره بلا عذر حرم عليه ، وحينئذ ( فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ) ما يجزئ في كفارة ، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ، وإن كان لعذر فلا شيء عليه ، ( وإن مات ) بعد أن أخره بعذر فلا شيء عليه ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ، ( ولو بعد رمضان آخر ) لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه ، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا ، وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ، ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم . ( وإن مات وعليه صوم ) نذر ( أو حج ) نذر ( أو اعتكاف ) نذر ( أو صلاة نذر