[ فصل في مقدار زكاة الفطر ]
فصل ( ويجب ) في الفطرة ( صاع ) أربعة أمداد وتقدم في الغسل ( من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما ) أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبة ، ( أو ) صاع من ( تمر أو زبيب أو أقط ) يعمل من اللبن المخيض لقول أبي سعيد الخدري : « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » متفق عليه . والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط ، ( فإن عدم الخمسة ) المذكورة ( أجزأ كل حب ) يقتات ( وثمر يقتات ) كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس .
( ولا ) يجزئ ( معيب ) كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته ، وكان ابن سيرين يجب أن ينقي الطعام ، وقال أحمد : وهو أحب إلي ، ( ولا ) يجزئ ( خبز ) لخروجه عن الكيل والادخار .
( ويجوز أن يعطي الجماعة ) من أهل الزكاة ( ما يلزم الواحد وعكسه ) بأن يعطى
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 215
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢١٥