( إذا ملكها ) أي العروض ( بفعله ) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع ( بنية التجارة ) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها ( وبلغت قيمتها نصابا ) من أحد النقدين ( زكى قيمتها ) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها ، ولا تجزئ الزكاة من العروض ، ( فإن ملكها ب - ) غير فعله ك ( إرث أو ) ملكها ( بفعله بغير نية التجارة ثم نواها ) أي التجارة بها ( لم تصر لها ) أي تجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه .
( وتقوم ) العروض ( عند ) تمام ( الحول بالأحظ للفقراء من عين ) أي ذهب ( أو ورق ) أي فضة ، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا ، ( ولا
يعتبر ما اشتريت به ) لا قدرا ولا جنسا ، روي عن عمر ، وكما لو كان عرضا ، وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة .
( وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله ) لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان ، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة ، ( وإن اشتراه ) أو باعه ( ب - ) نصاب ( سائمة لم يبين ) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب ، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية ؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 211
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢١١