( ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ) بالأجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر ؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ، ولا فرق بين الحاضر والدين ، ( وتضم قيمة العروض ) أي عروض التجارة ( إلى كل منهما ) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته ، والأفضل من الأعلى ، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل .
( ويباح للذكر من الفضة الخاتم ) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اتخذ خاتما من ورق » متفق عليه .
والأفضل جعل فصه مما يلي كفه ، وله جعل فصه منه ومن غيره ، والأولى جعله في يساره ، ويكره بسبابة ووسطى ، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره ، ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده ، ( و ) يباح له ( قبيعة السيف ) وهي ما يجعل على طرف القبضة . قال أنس : « كانت
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 208
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٠٨