ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه ، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص ( ولا زكاة في حليهما ) أي حلي الذكر والأنثى المباح ( المعد للاستعمال أو العارية ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ليس في الحلي زكاة » رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر ، وابن عمر وعائشة وأسماء أختها ، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا ، ( وإن أعد ) الحلي ( للكراء أو النفقة أو كان محرما ) كسرج ولجام وآنية ( ففيه الزكاة ) إن بلغ نصابا وزنا ؛ لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء ، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل ، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه ، وفي الإخراج بقيمته . ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد ، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء .
[ باب زكاة العروض ]
[ العروض ] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح ، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 210
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢١٠