والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا ، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة .
( والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ) بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط ( ففيه الخمس في قليله وكثيره ) ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وفي الركاز الخمس » متفق عليه عن أبي هريرة . ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه ، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة ، وكذا إن لم تكن علامة .
[ باب زكاة النقدين ]
أي الذهب والفضة ( يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ) إسلامي ( ربع العشر منها ) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا « إنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال » رواه ابن ماجة . وعن علي نحوه وحديث أنس مرفوعا « في الرقة ربع العشر » متفق عليه ، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق ، والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل . فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير . والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار ، وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم ، ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 207
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٠٧