( قبله ) أي قبل جعلها في البيدر ( بغير تعد منه ) ولا تفريط ( سقطت ) لأنها لم تستقر ، فإن تلف البعض ، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا ، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا ، ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا ، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ، ولا يصح ، ويزكى كل نوع على حدته .
( ويجب العشر ) أو نصفه ( على مستأجر الأرض ) دون مالكها كالمستعير لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141 ] ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية ، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر ، ( وإذا أخذ من ملكه أو موات ) كرؤوس الجبال ( من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ) ، قال الإمام : أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة ، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والزنجبيل ، وإن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد ؛ لأنه غير مرصد للنماء ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 206
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٠٦