تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الطبراني في " المعجم " والبيهقي عن سرقة بن مالك : « أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى » . ( و ) يستحب ( بعده ) إذا كان ( في فضاء ) حتى لا يراه أحد لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه أبو داود من حديث جابر . ( و ) يستحب ( استتاره ) لحديث أبي هريرة قال : « من أتى الغائط فليستتر » رواه أبو داود . ( وارتياده لبوله مكانا رخوا ) بتثليث الراء لينا هشا لحديث : « إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » رواه أحمد وغيره . وفي " التبصرة " ويقصد مكانا علوا ، ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول . ( و ) يستحب ( مسحه ) أي أن يمسح ( بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره ) أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما ( إلى رأسه ) أي رأس الذكر ( ثلاثا ) لئلا يبقى من البول فيه شيء . ( و ) يستحب ( نتره ) بالمثناة ( ثلاثا ) أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا » رواه أحمد وغيره . ( و ) يستحب ( تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا ) باستنجائه في مكانه لئلا ينجس ، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر ، وتخير ثيب .