تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والحائض والصبي ونحوهم . ( ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ) ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه . ( ويباح استعماله ) أي استعمال الجلد ( بعد الدبغ ) بطاهر منشف للخبث . قال في " الرعاية " ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ . ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي ، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله ( في يابس ) لا مائع ، ولو وسع قلتين من الماء ( إذا كان ) الجلد ( من حيوان طاهر في الحياة ) مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر . أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه . ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس ( ولبنها ) أي لبن الميتة ( وكل أجزائها ) كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها ( نجسة ) فلا يصح بيعها ( غير شعر ونحوه ) كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله . ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ( وما أبين من ) حيوان ( حي فهو كميتته ) طهارة ونجاسة فما قطع من السمك
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 17 | منصور بن يونس البهوتي