تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
( و ) يحرم ( لبثه فوق حاجته ) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء ( و ) يحرم ( بوله ) وتغوطه ( في طريق ) مسلوك ( وظل نافع ) ومثله مشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس ( وتحت شجرة عليها ثمرة ) لأنه يقذرها ، وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا . ( ويستجمر بحجر ) أو نحوه ( ثم يستنجي بالماء ) لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي ، فإن عكس كره ، ( ويجزئه الاستجمار ) حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل . ( إن لم يعد ) أي يتجاوز ( الخارج موضع العادة ) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج ، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق . ( ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها ) كخشب وخرق ( أن يكون ) ما يستجمر به ( طاهرا ) مباحا ( منقيا غير عظم وروث ) ولو طاهرين ( وطعام ) ولو لبهيمة ( ومحترم ) ككتب علم ( ومتصل بحيوان ) كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب . ( ويشترط ) للاكتفاء بالاستجمار ( ثلاث مسحات منقية فأكثر ) إن لم يحصل بثلاث ، ولا يجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ( ولو ) كانت الثلاث ( بحجر ذي
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 22 | منصور بن يونس البهوتي