شعب ) أجزأت إن أنقت ، وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاء . ( ويسن قطعه ) أي قطع ما زاد على الثلاث ( على وتر ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا . ( ويجب الاستنجاء ) بماء أو حجر ونحوه ( لكل خارج ) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها ( إلا الريح ) والطاهر وغير الملوث ، ( ولا يصح قبله ) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه ( وضوء ولا تيمم ) لحديث المقداد المتفق عليه : « يغسل ذكره ثم يتوضأ » . ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها .
* * *
[ باب السواك وسنن الوضوء ]
وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال
والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك : اسم للعود الذي يستاك به . ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك . ( التسوك بعود لين ) سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها ( منق ) للفم ( غير مضر ) احترازا عن الرمان والآس وكل ماله رائحة طيبة ( لا يتفتت ) ولا يجرح ، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت . و ( لا ) يصيب السنة من استاك ( بأصبع أو خرقة ) ونحوها لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل به الإنقاء كالعود .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 23
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٣