( ويكره دخوله ) أي دخول الخلاء ونحوه ( بشيء فيه ذكر الله تعالى ) غير مصحف فيحرم ( إلا لحاجة ) لا دراهم ونحوها ، وحرز للمشقة ، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى . ( و ) يكره استكمال ( رفع ثوبه قبل دنوه ) أي قربه ( من الأرض ) بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا . ولعله يجب إن كان ثم من ينظره ، قاله في " المبدع " . ( و ) يكره ( كلامه فيه ) ولو برد سلام ، وإن عطس حمد بقلبه . ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة . وجزم صاحب " النظم " بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته ( و ) يكره ( بوله في شق ) بفتح الشين ( ونحوه ) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتا في الأرض .
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط ( ومس فرجه ) أو فرج زوجته ونحوها ( بيمينه و ) يكره ( استنجاؤه واستجماره بها ) أي بيمينه لحديث أبي قتادة : « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » متفق عليه ( واستقبال النيرين ) أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى .
( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ) حال قضاء الحاجة ( في غير بنيان ) لخبر أبي أيوب مرفوعا : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا » متفق عليه . ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من الحائل ، ويكره استقبالها حال الاستنجاء
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 21
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢١