تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بالوفاء » فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة . [ باب زكاة بهيمة الأنعام ] وهي الإبل والبقر والغنم ، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم . ( تجب ) الزكاة ( في إبل ) بخاتي أو عراب ( وبقر ) أهلية أو وحشية ومنها الجواميس ( وغنم ) ضأن أو معز أهلية أو وحشية ( إذا كانت ) لدر ونسل لا لعمل وكانت ( سائمة ) أي راعية للمباح ( الحول أو أكثره ) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفي حديث الصديق : « وفي الغنم في سائمتها . . . . » إلى آخره فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله . ( فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ) إجماعا وهي ما تم لها سنة وسميت بذلك ؛ لأن أمها قد حملت ، والماخض الحامل ، وليس كون أمها ماخضا شرطا ، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها ، ( و ) يجب ( فيما دونها ) أي دون خمس وعشرين ( في كل خمس شاة ) بصفة الإبل ، إن لم تكن معيبة ، [ ففيها شاة صحيحة ] ، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة ، وإن كانت الإبل معيبة ، ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل . ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) ما تم لها سنتان ؛ لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن . ( وفي ست وأربعين حقة ) ما تم لها ثلاث سنين ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب .